السيد مصطفى الخميني

36

مستند تحرير الوسيلة

مسألة 7 : لو وقع في الماء المعتصم ، متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه ، فغيره بوصف النجس ، لم يتنجس على الأقوى ، كما إذا وقعت ميتة في ماء ، فغيرت ريحه ، ثم أخرجت منه ، وصب ذلك الماء في كر ، فغير ريحه . نعم ، لو حمل المتنجس أجزاء النجس ، فتغير المعتصم بها ، تنجس .

--> 1 - وسائل الشيعة 1 : 158 - 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .